- اشارة
- اشارة
- مقدمة المولف
- مقدمة المحقق
- المقصد السادس: في الحجج الشرعية
- اشارة
- مقدمة البحث في تقسيم حالات المكلّف أو المجتهد
- التقسيم الثلاثي في كلام الأنصاري
- القضاء بين العلمين
- انحصار الأُصول العملية في الأربعة، استقرائيّ
- الأمر الأوّل:
- الأمر الثاني في التجرّي
- و قبل الورود في الموضوع نذكر أُموراً:
- المقام الأوّل: في حكم نفس التجرّي
- المقام الثاني: في حكم المتجرّى به
- اشارة
- في حرمة الفعل المتجرّى به
- 1. ادعاء شمول الخطابات الأوّلية له) حرمته بالعنوان الأوّلي (
- 2. حرمته بالعنوان الثانوي
- أسئلة ثلاثة و أجوبتها
- السؤال الأوّل: حكم التجرّي في الآيات و الروايات
- الصنف الأوّل: ما يدل على ترتّب العقاب
- 1. حشر الناس على نياتهم
- 2. جمع الناس بالرضا و السخط
- 3. نيّة الكافر شرّ من عمله
- يلاحظ عليه بأمرين:
- 4. خلود أهل النار لأجل النية
- 5. يكتب في حال المرض ما عمل في حال الصحّة
- الصنف الثاني: ما يدل على عدم الحرمة
- السؤال الثاني: في تفصيل صاحب الفصول
- السؤال الثالث: هل ممارسة التجرّي تنافي العدالة؟
- الأمر الثالث في تقسيم القطع إلى طريقي و موضوعي
- اشارة
- 1. الفرق بين الطريقي و الموضوعي
- 2. تقسيم الموضوعي إلى طريقي و وصفي
- 3. تقسيم الموضوعي إلى تمام الموضوع و جزئه
- 4. تقسيم آخر للقطع الموضوعي
- 5. قيام الأمارات مكان القطع
- المقام الأوّل: في إمكان تنزيل الطريق منزلة القسمين
- المقام الثاني: في مفاد دليل التنزيل
- في قيام الأُصول العملية مقام القطع
- صحّة الجمع بين التنزيلين بنحو الملازمة العرفية
- نظرنا في الموضوع
- الأمر الرابع في القطع و الظن الموضوعيين
- الأمر الخامس في وجوب الموافقة الالتزامية
- الأمر السادس قطع القطاع
- الأمر السابع حجّية العقل في مجالات خاصة
- اشارة
- تطبيقات
- عنوان المسألة بين الأخباريين
- الأوّل: احتمال سعة مناط الحكم عند العقل
- الثاني: جواز خلو الواقعة عن الحكم
- الطائفة الأُولى: لزوم توسيط الحجّة في بيان الحكم
- الطائفة الثانية: ما تدل على عدم حجّية القياس
- الطائفة الثالثة: ما تدل على عدم حجّية الرأي
- الطائفة الرابعة: ما تدل على أنّ المرجع هو الكتاب و السنّة
- الأمر الثامن العلم الإجمالي تنجيزاً و امتثالاً
- في الحجج الشرعية
- اشارة
- المقام الأوّل: إمكان التعبد بالظن و عدمه
- المقام الثاني: في وقوع التعبّد بالظن
- الحجج الشرعية 1 حجّية الظواهر
- اشارة
- الجهة الأُولى: في أنّ الظواهر من القطعيات
- الجهة الثانية: في تقيّد الحجّية بالظن
- الجهة الثالثة: حجّية الظواهر لمن قصد إفهامه و من لم يقصد
- الجهة الرابعة: في حجّية ظواهر الكتاب
- اشارة
- الأوّل: دلالة القرآن على صحّة الاحتجاج به
- الثاني: تحدّي النبي بالقرآن
- الثالث: حديث الثقلين
- الرابع: الروايات التعليمية
- الخامس: عرض الروايات المتعارضة على القرآن
- السادس: عرض الشروط على كتاب اللّه
- السابع: القرآن في حديث النبي الأعظم) صلى الله عليه و آله و سلم (
- الثامن: القرآن في كلام الوصي) عليه السلام (
- 1. اختصاص فهم القرآن بأهله
- 2. احتواء القرآن على مضامين شامخة
- 3. الظواهر من المتشابهات
- 4. العلم الإجمالي بالتخصيص و التقييد
- 5. الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي
- 6. دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف من الكتاب
- الحجج الشرعية 2 قول اللغوي
- الحجج الشرعية 3 الإجماع المنقول بخبر الواحد
- اشارة
- المقام الأوّل: حجية الإجماع المحصل
- اشارة
- الإجماع المحصّل عند أهل السنّة
- مكانة الإجماع في الفقه السنّي
- أدلّة عدِّ الإجماع من مصادر التشريع
- الأُولى: قوله سبحانه: وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ....
- يلاحظ على الاستدلال بوجوه:
- الثانية: آية الوسط
- حجّية الإجماع حسب أُصول الإمامية
- 1. استكشاف قوله) عليه السلام (بقاعدة اللطف
- 2. الإجماع الحدسي أو الملازمة العادية
- 1. تراكم الظنون مورث لليقين
- 2. كشفه عن وجود الدليل المعتبر
- 3. كشفه عن شهرة الحكم عند أصحاب الأئمّة
- المقام الثاني: في حجّية الإجماع المنقول
- اشارة
- الأوّل: في بيان مقدار الدلالة
- الموضع الثاني: في بيان ما هو الحجّة منه
- الأوّل: تقييم الإجماعات الواردة في كتب القدماء
- 1. المفيد (336 413 ه (
- 2. السيد المرتضى (355 436 ه (
- 3. الطوسي (385 460 ه (
- 4. ابن زهرة (511 585 ه (
- 5. ابن إدريس الحلي (543 598 ه (
- الثاني: تقييم الإجماعات الواردة في سائر الكتب
- الثالث: حكم الإجماعات المنقولة المتعارضة
- الرابع: نقل التواتر بخبر الواحد
- الخامس: صحّة القراءة في الصلاة بالقراءات السبع
- الحجج الشرعيّة 4 الشهرة الفتوائية
- الحجج الشرعية 5 في حجّية الخبر الواحد
- اشارة
- أدلّة نفاة الحجّية
- أدلّة القائلين بالحجّية
- اشارة
- فمن الكتاب:
- الأُولى: آية النبأ
- الأوّل: الاستدلال بمفهوم الوصف بوجهين
- الثاني: التمسك بمفهوم الشرط
- مفهوم الشرط على تقرير المشهور
- مفهوم الشرط على تقرير الخراساني
- تقرير ثالث لمفهوم الشرط في الآية
- الإشكال الأوّل: عموم التعليل مانع عن تمامية دلالة الآية
- الوجه الأوّل:
- يلاحظ عليه بوجهين:
- الوجه الثاني:
- الإشكال الثاني: خروج المورد عن المفهوم
- الإشكال الثالث: اختصاصه بالموضوعات الخطيرة
- الإشكالات غير المختصة بآية النبأ
- الأوّل: التعارض بين المفهوم و الآيات الناهية
- الثاني: المفهوم يعمّ قول السيد
- و أُجيب بوجوه كثيرة:
- الثالث: عدم شمولها للاخبار مع الواسطة
- 1. انصراف الأدلة عن الاخبار بوسائط
- 2. انصرافه عن الخبر التعبدي
- 3. لزوم كون المخبر به ذا أثر شرعي
- 4. اتحاد الحكم مع جزء الموضوع
- 5. إثبات الحكم لموضوعه
- الآية الثانية: آية النفر
- المقام الاول الكلام في تفسير الآية
- المقام الثاني: الاستدلال بالآية
- التقرير الأوّل: محبوبية الحذر يلازم وجوبه
- التقرير الثاني: لزوم اللغوية لو لا وجوب الحذر
- التقرير الثالث: غاية الواجب واجب
- المقام الثالث: إشكالات الاستدلال
- 1. حسن الحذر لا يلازم حجّية قول المنذر
- 2. عدم القبول لا يلازم اللغوية
- 3. عدم الإطلاق في وجوب الحذر
- 4. وجوب الحذر إذا كان الإنذار بالأمر الواقعي
- 5. الإبلاغ مع التخويف غير نقل القول
- الآية الثالثة: آية الكتمان
- الآية الرابعة: آية السؤال
- و إليك الكلام في الأمر الأوّل:
- 1. المراد من أهل الذكر أهل الكتاب أو الأئمّة) عليهم السلام (
- 2. السؤال لغاية تحصيل العلم
- 3. المراد من أهل الذكر هو أهل العلم لا ناقل الحديث
- 4. وجوب السؤال لا يلازم وجوب القبول
- 5. الآية ليست بصدد البيان
- الآية الخامسة: آية الإذن
- 1. تفسير الآية:
- 2. في كيفيّة الاستدلال
- 3. ما أورد على الاستدلال من الإشكال
- الاحتجاج على حجّية الخبر الواحد بالسنّة
- الطائفة الأُولى: الروايات الإرجاعية إلى الرواة بذكر سماتهم و أوصافهم:
- الطائفة الثانية: الإرجاع إلى آحاد الرواة بذكر أسمائهم
- الطائفة الثالثة: الأخبار العلاجية
- الطائفة الرابعة: الواردة في الحث على نقل الحديث و كتابته و نشره
- الطائفة الخامسة: ما ورد في ذمّ الكذّابين و وضّاع الحديث
- 2. كيفية الاستدلال
- 3. الإشكال على الاستدلال
- أ. الأخبار ليست بمتواترة
- ب. انّ هذه الأخبار مختلفة المضمون
- 1. كونه شيعياً
- 2. كونه ثقة
- 3. كونه مجتهداً
- الاستدلال على حجّية الخبر الواحد بالإجماع
- 1. الاحتجاج بالإجماع القولي
- 2. الاحتجاج بالإجماع العملي
- 3. الاحتجاج بالسيرة العقلائية
- السيرة و الآيات الناهية عن الظن
- ما هو الموضوع للحجّية أ هو خبر الثقة، أو الموثوق بصدوره؟
- الخامس: الاستدلال على حجّية الخبر الواحد بالعقل
- الأوّل: إجراء الانسداد الصغير في مورد الأخبار
- التقرير الثاني: إجراء دليل الانسداد في خصوص الأجزاء و الشرائط
- التقرير الثالث:
- الحجج الشرعية 6 العرف و السيرة
- في حجّية مطلق الظن
- اشارة
- الدليل الأوّل: ما استدل به القدماء من الأُصوليين
- الدليل الثاني على حجّية الظن المطلق
- الدليل الثالث على حجّية الظن المطلق
- الدليل الرابع على حجّية الظن المطلق: دليل الانسداد
- اشارة
- المقدمة الأُولى العلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.
- المقدمة الثانية انسداد باب العلم و العلمي في معظم الفقه و عليها تدور رحى دليل الانسداد،
- المقدمة الثالثة لا يجوز إهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها و ترك التعرض لامتثالها بإجراء البراءة في جميعها،
- المقدمة الرابعة: في بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل.
- المقدمة الخامسة إذا وجب التعرض لامتثال الأحكام المشتبهة و لم يجز إهمالها بالمرة
- خاتمة و فيها أمران:
- المقصد السابع: في الأُصول العملية
- الأصل الأوّل:
- اشارة
- و قبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً.
- أدلّة القائلين بالبراءة عند عدم قيام الحجّة على التكليف
- اشارة
- استدلوا بآيات أربع.
- الاستدلال بالسنّة
- 1. حديث الرفع
- الأوّل: الفرق بين الرفع و الدفع
- الثاني: في تصحيح نسبة الرفع إلى التسعة مع وجودها
- الثالث: ما هو المرفوع ثبوتاً
- 1. المرفوع المؤاخذة
- 2. المرفوع هو الأثر المناسب
- 3. المرفوع هو عموم الآثار
- الرابع: عموم الموصول للحكم و الموضوع المجهولين
- 1. وحدة السياق
- 2. عدم صحّة نسبة المؤاخذة إلى الحكم
- 3. المرفوع هو الأمر الثقيل
- 4. ما هو الموضوع هو المرفوع
- الخامس: اختصاص الحديث بالرفع الامتناني
- السادس: المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين
- السابع: عدم اختصاصه بالأُمور الوجودية
- الأمر الثامن: المرفوع هو المترتب على فعل المكلّف
- المقام الأوّل: في عنواني» ما لا يعلمون «و» النسيان «
- تعلّق النسيان بالسبب
- المقام الثاني: في الاضطرار و الإكراه
- تعلّق الإكراه بالحكم التكليفي
- تعلّق الإكراه بالحكم الوضعي
- الإكراه على المسبب
- حكم الاضطرار
- إكمال
- 2. حديث الحجب
- 3. حديث السعة
- 4. حديث الحل الأوّل
- 5. حديث الحل الثاني
- يلاحظ عليه بأُمور:
- 6. حديث إطلاق الأشياء
- 7. حديث الجهالة
- الثالث: الاستدلال بالإجماع
- الرابع: الاستدلال بحكم العقل
- أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية
- اشارة
- أمّا الكتاب فبعدّة من الآيات، تجمعها العناوين التالية:
- الاستدلال بالسنّة
- اشارة
- الأُولى: حرمة الإفتاء بغير علم
- الثانية: وجوب الردّ إلى اللّه و رسوله
- الثالثة: وجوب التوقف
- الرابعة: الأخبار الآمرة بالاحتياط في الشبهة
- أ: ما هو ظاهر في الاستحباب
- ب: ما هو ظاهر في النهي عن الإفتاء بالرأي
- ج: ما هو ظاهر في الاحتياط قبل الفحص
- د: اتخاذ الاحتياط ذريعة لبيان الحكم الشرعي
- الخامس: التثليث الوارد في المقبولة
- وجه الاستدلال
- يلاحظ عليه أوّلاً:
- الثالث: الاستدلال بالعقل
- استدل الأخباريّ على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية بوجوه:
- بقيت هنا تنبيهات جاءت في كلام الأعلام و نحن نقتفيهم:
- التنبيه الأوّل: في حكومة الأصل الموضوعي على الحلية
- اشارة
- صور الشبهة الحكمية الأربع
- الصورة الأُولى: إذا شكّ في وجود خصوصية مؤثرة في الطهارة و الحلية.
- و قد أشكل على هذا القول بوجهين:
- الإشكال الثاني: اختلاف القضية المتيقنة مع المشكوكة
- استصحاب عدم القابلية
- تفصيل للمحقق النائيني
- الصورة الثانية إذا شكّ في وجود القابلية للحلية، بعد إحراز وجودها للطهارة
- الصورة الثالثة و الرابعة
- صور الشبهة الموضوعية
- الصورة الأُولى: في اللحم المردّد بين الغنم و الكلب
- الصورة الثانية: في اللحم المردّد بين الغنم و الأرنب
- الصورة الثالثة: فيما إذا شكّ في وجود الشرط
- الصورة الرابعة: فيما إذا شكّ في وجود المانع
- التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط حين التردد بين الوجوب و غير الاستحباب
- التنبيه الثالث: التسامح في أدلّة السنن
- و لنقدم أُموراً:
- 1. في السير التاريخي للمسألة
- 2. وجود ملاكات مختلفة في المسألة
- 3. الاستدلال عليها بطرق مختلفة
- فالأولى ذكر الروايات،
- أ: رواية هشام بن سالم
- ب: روايتا محمد بن مروان
- و قد اختلفت كلمتهم في تفسيرها إلى وجوه و احتمالات
- 1. نظرية الشيخ الأنصاري
- 2. نظرية صاحبي العناوين و الكفاية
- يلاحظ عليه بأمرين:
- 3. نظرية المحقّق النائيني
- ثمرات المسألة
- التنبيه الرابع: في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية التحريمية
- التنبيه الخامس: في تحديد رجحان الاحتياط
- التنبيه الأوّل: في حكومة الأصل الموضوعي على الحلية
- الأصل الثاني:
- اشارة
- المقام الأوّل: إذا كان نوع التكليف مجهولاً مع كون الحكم توصلياً
- المقام الثاني: في دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات
- المقام الثالث: أصالة التخيير في الشكّ في المكلّف به
- الأصل الثالث:
- اشارة
- و قبل الدخول في المقصود نذكر أُموراً:
- الكلام في الشبهة التحريمية من الشكّ في المكلّف به
- اشارة
- حكم الشبهة التحريمية المحصورة
- المقام الأوّل: إمكان جعل الترخيص ثبوتاً
- المقام الثاني: في وقوع الترخيص
- تنبيهات
- التنبيه الأوّل: في الاضطرار إلى أحد الأطراف
- أ: عدم وجوب الاجتناب مطلقاً
- يلاحظ عليه:
- ب: التفصيل بين الاضطرار إلى المعيّن و الاضطرار إلى واحد لا بعينه.
- ج: وجوب الاجتناب عند الاضطرار إلى غير المعيّن، و التفصيل في المعيّن
- التنبيه الثاني: في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء
- الخطابات القانونية و الخطابات الشخصية
- مسائل ثلاث
- الأُولى: إذا شكّ في شرطية الابتلاء و عدمها
- الثانية: إذا شكّ في الابتلاء مصداقاً
- الثالثة: إذا شكّ في الابتلاء مفهوماً
- تأييد آخر للعلاّمة الحائري
- التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة
- المقام الأوّل: ما هو المعيار لكون الشبهة غير محصورة؟
- المقام الثاني: ما هو الدليل على عدم تنجّز العلم بالتكليف في غير المحصورة؟
- المقام الثالث: ما هو الدليل على سقوط العلم الإجمالي في غير المحصورة؟
- روايات الجبن
- 2. جواز شراء الطعام و الأنعام من العامل الظالم
- 3. ما يدل على أخذ جوائز العامل للظالم
- 4. التصرف في مال مختلط بالربا
- بقي هنا أُمور:
- الأوّل: جواز ارتكاب الكلّ و عدمه
- الثاني: حكم الكثير في الكثير
- الثالث: في كون الساقط هو العلم أو هو مع الشكّ
- الرابع: لزوم كون العلم الإجمالي محدثاً للتكليف على كلّ تقدير؟
- الخامس: كفاية اندراج الطرفين تحت عنوانين
- التنبيه الرابع: في حكم ملاقي الشبهة المحصورة
- و قد استدل للقول الأوّل بوجهين
- دليل القائل بلزوم الاجتناب
- تحليل إجابة الشيخ الأنصاري
- القول بالتفصيل للمحقّق الخراساني
- بقيت هنا أُمور:
- الأوّل: ما هي الضابطة لتميز موارد الاجتناب عن غيرها
- الثاني: في شرطية العزم على الإتيان بالجميع في صدق الامتثال
- الثالث: في تقدّم الامتثال القطعي على التعليقي
- يلاحظ عليه بوجهين:
- الرابع: في حكم الخنثى المشكل
- المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
- المقام الأوّل: في الجزء المشكوك
- الأوّل: الأقل واجب إمّا نفسيّاً أو غيرياً
- يلاحظ عليه بأُمور:
- الثاني: الأقل واجب إمّا استقلالي أو ضمني
- الثالث: الأقل واجب نفسيّاً
- المقدّمة الأُولى: انّ المركب إمّا حقيقي أو صناعي أو اعتباري،
- المقدمة الثانية: انّ وحدة الإرادة تابعة لوحدة المراد،
- المقدّمة الثالثة: انّ الصور في المركبات الاعتبارية ليست أمراً مغايراً للأجزاء بالأسر
- المقدّمة الرابعة إنّ دعوة الأمر إلى إيجاد الأجزاء إنّما هو بعين دعوتها إلى الطبيعة
- المقدّمة الخامسة إنّ مصب الوجوب إنّما هو نفس العنوان لا ذات الأجزاء المردّدة بين الأقل و الأكثر بنعت الكثرة
- أدلّة القائلين بالاشتغال عقلاً
- التقريب الأوّل لمنع البراءة:
- التقريب الثاني لمنع البراءة العقلية
- التقريب الثالث و هذا التقريب أيضاً للمحقّق النائيني،
- التقريب الرابع:
- التقريب الخامس إنّ الأمر المتعلّق بالأقل دائر بين كونه صالحاً للتقرّب إذا كان نفسياً و غير صالح له إذا كان مقدمياً توصلياً
- التقريب السادس إنّ نفي العقاب من جانب ترك الأكثر، لا يُثبت تعلّق الأمر بالأقل و الغاية إثبات تعلّقه به.
- أدلّة القائلين بجريان البراءة الشرعية
- المقام الثاني: في الشكّ في الأجزاء التحليلية
- في جريان البراءة النقلية
- الشكّ في المحصل
- الكلام في الشكّ في المحصِّل
- الشبهة الموضوعية في الأقل و الأكثر الارتباطيين
- ثم لإكمال البحث نعقد تنبيهات:
- التنبيه الأوّل: في النقيصة السهوية
- التنبيه الثاني: في حكم الزيادة عمداً أو سهواً
- اشارة
- الأوّل: تصوير زيادة الجزء و الشرط
- الثاني: في شرطية كون المزيد من سنخ المزيد فيه و عدمها
- الثالث: في شرطية قصد الجزئية في الجزء المسانخ و عدمها
- الرابع: ما هو مقتضى القواعد الأوّلية في الزيادة؟
- الأوّل: استصحاب الهيئة الاتصالية
- الثاني: استصحاب عدم وقوع القاطع و المانع في الصلاة
- عدم الحاجة إلى الاستصحاب
- الخامس: حكم الزيادة حسب القواعد الثانوية
- الأوّل: قاعدة من زاد في صلاته
- 1. شمول الرواية الأُولى لمطلق الزيادة
- الثاني: في قاعدة لا تعاد
- الجهة الأُولى: في سند القاعدة
- الجهة الثانية: في سعة موضوعها و ضيقه
- الجهة الثالثة: في سعة دلالتها من حيث المتعلّق
- الجهة الرابعة: في نسبة صدر القاعدة مع الحديث
- الوجه الأوّل: اختصاص القاعدة بغير الأركان
- الوجه الثاني: اختصاص القاعدة بصورة السهو
- وجه تقديم القاعدة على الحديث
- الجهة الخامسة: في بيان نسبة القاعدة مع حديث زرارة
- التنبيه الثالث: في الاضطرار إلى ترك الجزء و الشرط
- اشارة
- 1. مقتضى الدليل الاجتهادي
- 2. مقتضى الأُصول العملية
- مقتضى القاعدة الأوّلية أوّلاً،
- 1. استصحاب الوجوب الجامع بين الضمني و الاستقلالي
- 2. استصحاب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان التامة
- 3. استصحاب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان الناقصة
- 4. استصحاب الحكم المتعلّق بالعنوان
- حكم القواعد الثانوية
- أدلة هذه القواعد
- الحديث النبوي
- العلويان
- الحديث الأول روى صاحب غوالي اللآلي: و قال (عليه السلام): «لا يُترك الميسور بالمعسور»
- الحديث الثاني العلوي الثاني عبارة عن قوله (عليه السلام): «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه»
- الإشكالات الواردة على الاستدلال بالحديث
- 1. عموم القاعدة للواجب و المستحب
- 2. ورود التخصيص الكثير عليها
- ما هو الشرط لجريان القاعدة؟
- التنبيه الرابع: في دوران الأمر بين الجزئيّة و المانعيّة...
- خاتمة في شرائط جريان الأُصول
- اشارة
- في شروط جريان البراءة
- اشارة
- الموضع الأوّل: في لزوم الفحص عن الدليل الاجتهادي
- اشارة
- في شرط جريان البراءة النقلية
- الأوّل: ترك الفحص و لغوية بعث الرسل
- الثاني: المورد قبل الفحص شبهة مصداقية
- الثالث: ما دلّ على وجوب السؤال فيما لا يعلم
- الرابع: ما دلّ على وجوب التعلم في الروايات
- الخامس: ما دلّ على أنّ الواجب هو السؤال في خصوص الشبهة الحكمية
- وجوب الفحص في الأصلين: التخيير و الاستصحاب
- مقدار الفحص
- الموضع الثاني: في عقوبة تارك الفحص
- اشارة
- في المقدمات المفوِّتة
- و أمّا الجواب فبوجوه:
- الوجه الأوّل: نختار انّ التعلم لو قلنا بوجوب المقدمة واجب قبل حصول الشرط،
- الوجه الثاني: حكم العقل بوجوب التعلم و إن لم يتعلق به الوجوب شرعاً
- الوجه الثالث: إرجاع الواجب المشروط إلى المعلّق
- الوجه الرابع ذهب المحقّق الأردبيلي و تلميذه إلى أنّ وجوب التعلم واجب نفسي تهيئي،
- الموضع الثالث: في صحّة عمل تارك الفحص
- اشارة
- الصورة الأُولى إذا انكشف أنّ العمل كان مخالفاً لفتوى من يجب الرجوع إليه حين العمل و فتوى من يجب عليه الرجوع فعلاً،
- الصورة الثانية إذا كان العمل موافقاً لفتوى من كان عليه الرجوع حين العمل، و فتوى من يجب عليه الرجوع فعلاً
- الصورة الثالثة أن يكون العمل موافقاً لفتوى من كان الرجوع إليه واجباً حين العمل، و مخالفاً لفتوى من يجب عليه الرجوع فعلاً،
- الصورة الرابعة عكس الثالثة،
- ما هو المختار عندنا في حلّ الإشكال
- شرطان آخران للبراءة
- الأصل الأوّل:
- فهرس المحتويات
ارشاد العقول الی مباحث الاصول المجلد 3
اشارة
سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308
عنوان و نام پديدآور:ارشاد العقول الی مباحث الاصول: یبحث عن الحجج الشرعیة و الاصول العلمیة/ تقریرا لمحاضران جعفر السبحانی؛ تالیف محمد حسین الحاج العالمی
مشخصات نشر:بیروت : دارالاضواآ ، 2000م. = 1420ق. = 1379.
مشخصات ظاهری:4ج
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع:اصول فقه شیعه
موضوع:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 - -- معلومات اصول فقه
شناسه افزوده:حاج عاملی، محمد حسین
رده بندی کنگره:BP159/8/س2الف4 1379
شماره کتابشناسی ملی:م 81-35421
ص :1